شارع 7 | زلة اللسان في النطق بالطلاق

شارع 7 | زلة اللسان في النطق بالطلاق

اختلف الفقهاء في طلاق المخطئ ، وهو الذي سبق لسانه إلى كلمة الطلاق دون أن يقصدها ، والمختار من الفتوى أن طلاق المخطئ لا يقع ، لا ديانة ولا قضاء ، بشرط أن يظهر من القرائن ما يدل على أن كلامه بالطلاق كان من باب الخطأ فعلا ، وهذا حفاظا على الأسرة ، كما أنه حفاظ على الفروج من التلاعب بحقها .
والأدلة التي يستند بها لهذا الرأي ، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:”إنما الأعمال بالنيات”، وما تفرع عن هذا الحديث من قواعد فقهية ، مثل : الأمور بمقاصدها . و:العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المخطئ في الطلاق: من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا, وإنما قصد لفظا آخر, فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد , كأن يريد أن يقول لزوجته: يا جميلة, فإذا به يقول لها خطأ: يا طالق وهو غير الهازل , لأن الهازل قاصد للفظ الطلاق, إلا أنه غير قاصد للفرقة به .

وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ:
فذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه قضاء وديانة , هذا إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال , فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء ، ولم يقع ديانة , وذلك لحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، ولا يقاس حاله على الهازل ; لأن الهازل ثبت وقوع طلاقه على خلاف القياس بالحديث الشريف :”ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة” , وما كان كذلك فلا يقاس غيره عليه .

اقرأ أيضا:
حكم عبارة علي الطلاق
كفارة الحلف بالطلاق في الإسلام

وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ واقع قضاء , ثبت خطؤه أم لا ، ولا يقع ديانة , وذلك لخطورة محل الطلاق , وهو المرأة , ولأن في عدم إيقاع طلاقه فتح باب الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق وهو خطير , وذريعة يجب سدها.انتهى

وفي موطن آخر:
من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق , فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة , لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد .
وقال الحنفية : يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم , ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج .
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة . وقالوا إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق ، فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء , وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء . انتهى

وفي شرح حديث : “إنما الأعمال بالنيات ، يقول الإمام عبد الرحيم العراقي من فقهاء الشافعية:
استدل به البخاري على أنه لا يؤاخذ الناسي , والمخطئ في الطلاق ، والعتاق ونحوهما ; لأنه لا نية لناس ولا مخطئ, وهو كذلك .

اعلانات

اترك تعليقاً

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.