شارع 7 | تهديدالزوجة بالطلاق بقصد إصلاحها

ذكر الله سبحانه وتعالى وسائل علاج الزوجة إذا تكبرت على زوجها في قوله تعالى: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا ).
فللزوج حق تأديب زوجته إذ قصرت في حق الله أو قصرت في حقوقه .

الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجه - ابجديه - Abjadih

ووسائل التأديب هي: الوعظ – الهجر في المضاجع – الضرب .

ويجب على الزوج التدرج في استعمال وسائل التأديب فيبدأ بوعظ زوجته فإن لم ينفع معها الوعظ تحول إلى الوسيلة الأخرى وهي هجرها فإن لم ينفع تحول إلى الضرب.
وبهذا التدرج قال المفسرون والفقهاء.

ومن أقوال المفسرين في التدرج في التأديب:
أولاً: قال الإمام الرازي في “تفسيره : “الذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ثم ترقى منه إلى الضرب وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الأقدام على الطريق الأشق” (تفسير الرازي ج1 ص90).

ثانيًا: قال الإمام القرطبي في تفسيره “أحكام القرآن: أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه” (تفسير القرطبي “أحكام القرآن ج5 ص172″ ومثله في تفسير الزمخشري ج1 ص507”.

ومن أقوال الفقهاء في التدرج في التأديب:
أولاً: قال الأمام الخرقي الحنبلي: “وإذا ظهر منها ما يخاف من نشوزها – أي معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته – وعظها فإن أظهرت نشوزًا هجرها، فإن ردعا وإلا فله أن يضربها ضربًا لا يكون مبرحًا” (المغني لابن قدامة الحنبلي ج7ص46).

ثانيًا: وقال الأمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو يعدد حقوق الزوج على زوجته: “ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب فيعظها أولاً بالرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها.. فإن تركت النشوز وإلا ضربها..) (البدائع ج2 ص334). انتهى.

وعلى هذا ، فننصح  المسلم أن يجرب هذه الوسائل الثلاث على هذا الترتيب، فإذا استفحل الأمر، فحكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا لم يجد هذا ولا ذاك فخير لهما الطلاق على أن لا يكون الأمر إلا بالتأني.