شارع 7 | طلاق الغضبان والبينونة الكبرى
المسألةُ الأولى: طَلاقُ الغَضبانِ غَضبًا مُعتادًا (غيرَ شَديدٍ)
يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ غَضبًا مُعتادًا (غَيرَ شَديدٍ).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن خُوَيلةَ بنتِ ثَعلَبةَ امرأةِ أوسِ بنِ الصَّامِتِ: ((أنَّها راجَعَت زَوجَها فغَضِبَ، فظاهَرَ منها، وكان شَيخًا كبيرًا قد ساء خُلُقُه وضَجِرَ، وأنَّها جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجعَلَت تشكو إليه ما تَلقَى مِن سُوءِ خُلُقِه، فأنزل اللهُ آيةَ الظِّهارِ، وأمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَفَّارةِ الظِّهارِ)) وفي روايةٍ: ((أنَّ خُوَيلةَ غَضِبَ زَوجُها فظاهَرَ منها، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه بذلك، وقالت: إنَّه لم يُرِدِ الطَّلاقَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أراكِ إلَّا حَرُمْتِ عليه ))
وَجهُ الدَّلالة:
أنَّ الظِّهارَ كان طلاقًا، وقد أُوقِعَ الظِّهارُ في غَضَبِه، فكذا الطَّلاقُ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ رجبٍ، وابن حجر الهيتمي، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
ثالثًا: لأنَّه يَعقِلُ ما يقولُ، ويَملِكُ نَفسَه؛ فتصَرُّفُه كتصَرُّفِ غيرِ الغاضِبِ
رابعًا: لأنَّه مُكَلَّفٌ في حالِ غَضَبِه بما يَصدُرُ منه
المَسألةُ الثَّانيةُ: طلاقُ الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه
لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ عُثيمين ونقل ابنُ قُدامةَ والرحيبانيُّ الإجماعَ على أنَّ من زال عَقلُه بغيِر سُكرٍ لا يقَعُ طَلاقُه.
ثالثًا: قياسًا على المجنونِ
رابعًا: لأنَّه كفاقِدِ العَقلِ لا يعي ما يقولُ
المَسألةُ الثَّالثةُ: طلاقُ الغَضبانِ الذي اشتَدَّ غَضَبُه ولم يُغَيِّبْ عَقلَه
اختلف العُلماءُ في طلاقِ الغَضبانِ الذي اشتَدَّ غَضَبُه ولم يُغَيِّبِ الغَضَبُ عَقْلَه، على قولَينِ: القول الأول: يَقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ وإن اشتَدَّ غَضَبُه، ما لم يَغِبْ عَقلُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أوسِ بنِ الصَّامِتِ، وكان رَجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتَدَّ لَمَمُه ظاهَرَ مِن امرأتِه، فأنزل الله تعالى فيه كفَّارةَ الظِّهارِ ))
ثانيًا: لأنَّه مُكَلَّفٌ في حالِ غَضَبِه بما يصدُرُ منه؛ مِن كُفرٍ، وقَتلِ نَفسٍ، وأخْذِ مالٍ بغيرِ حَقٍّ، وطَلاقٍ، وغيرِ ذلك
ثالثًا: لو جاز عدَمُ وُقوعِ طلاقِ الغَضبانِ لكان لكُلِّ أحدٍ أن يقولَ فيما جَناه: كُنتُ غَضبانَ !
رابعًا: لأنَّ الأحكامَ لا تختَلِفُ بالغَضَبِ والرِّضا، كسائِرِ الأحكامِ الأُخرىالقول الثاني: لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ عندما يشتَدُّ به الغَضَبُ، ويحولُ بينه وبين نيَّتِه، وإن لم يَزُلْ عَقلُه بالكُلِّيَّةِ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، وهو اختيارُ ابنِ عابدين من الحَنَفيَّة، وابنِ باز، وابنِ عثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على المُكرَهِ، بل المُكرَهُ أحسَنُ حالًا منه؛ فإنَّ له قَصدًا وإرادةً حقيقيةً، لكِنْ هو محمولٌ عليه، وهذا ليس له قَصدٌ في الحقيقةِ، فإذا لم يقَعْ طَلاقُ المُكرَهِ فطلاقُ هذا أولى بعدَمِ الوقوعِ
ثانيًا: لِعَدمِ القَصدِ، وجَريانِ اللَّفظِ على اللِّسانِ مِن غَيرِ إرادةٍ لِمعناه
يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ غَضبًا مُعتادًا (غَيرَ شَديدٍ).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن خُوَيلةَ بنتِ ثَعلَبةَ امرأةِ أوسِ بنِ الصَّامِتِ: ((أنَّها راجَعَت زَوجَها فغَضِبَ، فظاهَرَ منها، وكان شَيخًا كبيرًا قد ساء خُلُقُه وضَجِرَ، وأنَّها جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجعَلَت تشكو إليه ما تَلقَى مِن سُوءِ خُلُقِه، فأنزل اللهُ آيةَ الظِّهارِ، وأمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَفَّارةِ الظِّهارِ)) وفي روايةٍ: ((أنَّ خُوَيلةَ غَضِبَ زَوجُها فظاهَرَ منها، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه بذلك، وقالت: إنَّه لم يُرِدِ الطَّلاقَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أراكِ إلَّا حَرُمْتِ عليه ))
وَجهُ الدَّلالة:
أنَّ الظِّهارَ كان طلاقًا، وقد أُوقِعَ الظِّهارُ في غَضَبِه، فكذا الطَّلاقُ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ رجبٍ، وابن حجر الهيتمي، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
ثالثًا: لأنَّه يَعقِلُ ما يقولُ، ويَملِكُ نَفسَه؛ فتصَرُّفُه كتصَرُّفِ غيرِ الغاضِبِ
رابعًا: لأنَّه مُكَلَّفٌ في حالِ غَضَبِه بما يَصدُرُ منه
المَسألةُ الثَّانيةُ: طلاقُ الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه
لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ عُثيمين ونقل ابنُ قُدامةَ والرحيبانيُّ الإجماعَ على أنَّ من زال عَقلُه بغيِر سُكرٍ لا يقَعُ طَلاقُه.
ثالثًا: قياسًا على المجنونِ
رابعًا: لأنَّه كفاقِدِ العَقلِ لا يعي ما يقولُ
المَسألةُ الثَّالثةُ: طلاقُ الغَضبانِ الذي اشتَدَّ غَضَبُه ولم يُغَيِّبْ عَقلَه
اختلف العُلماءُ في طلاقِ الغَضبانِ الذي اشتَدَّ غَضَبُه ولم يُغَيِّبِ الغَضَبُ عَقْلَه، على قولَينِ: القول الأول: يَقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ وإن اشتَدَّ غَضَبُه، ما لم يَغِبْ عَقلُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أوسِ بنِ الصَّامِتِ، وكان رَجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتَدَّ لَمَمُه ظاهَرَ مِن امرأتِه، فأنزل الله تعالى فيه كفَّارةَ الظِّهارِ ))
ثانيًا: لأنَّه مُكَلَّفٌ في حالِ غَضَبِه بما يصدُرُ منه؛ مِن كُفرٍ، وقَتلِ نَفسٍ، وأخْذِ مالٍ بغيرِ حَقٍّ، وطَلاقٍ، وغيرِ ذلك
ثالثًا: لو جاز عدَمُ وُقوعِ طلاقِ الغَضبانِ لكان لكُلِّ أحدٍ أن يقولَ فيما جَناه: كُنتُ غَضبانَ !
رابعًا: لأنَّ الأحكامَ لا تختَلِفُ بالغَضَبِ والرِّضا، كسائِرِ الأحكامِ الأُخرىالقول الثاني: لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ عندما يشتَدُّ به الغَضَبُ، ويحولُ بينه وبين نيَّتِه، وإن لم يَزُلْ عَقلُه بالكُلِّيَّةِ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، وهو اختيارُ ابنِ عابدين من الحَنَفيَّة، وابنِ باز، وابنِ عثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على المُكرَهِ، بل المُكرَهُ أحسَنُ حالًا منه؛ فإنَّ له قَصدًا وإرادةً حقيقيةً، لكِنْ هو محمولٌ عليه، وهذا ليس له قَصدٌ في الحقيقةِ، فإذا لم يقَعْ طَلاقُ المُكرَهِ فطلاقُ هذا أولى بعدَمِ الوقوعِ
ثانيًا: لِعَدمِ القَصدِ، وجَريانِ اللَّفظِ على اللِّسانِ مِن غَيرِ إرادةٍ لِمعناه