الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة ، ولكن إن تم دمج مال الزوجين بالتراضي ، فلا بأس ، ولكن الأصل هو الاستقلالية المالية في التعامل بين الزوجين، وأن الإنفاق على الزوج وحده .
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق – رحمه الله – :
إنَّ الإسلام في أصليه، القرآن والسُّنّة النَّبويّة، قد سَوَّى بين الرَّجُل والمرأة في كافّة الحقوق والواجبات بوجه عام، واحتَفظ للمرأة بشخصيتِها وذِمّتها الماليّة، فهي تحمل اسم أبيها وأُسرتها ولا تفقد شيئًا من هذا بالزَّواج.
وفي خصوص الأموال فقد تواردت آيات القرآن على اختصاص كلٍّ منهما بما ملك بأيِّ سبب من أسباب التملُّك، من هذا قول الله ـ سبحانه ـ في سورة النساء: (للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) وفي ذات هذه السورة أيضًا قول الله سبحانه: (ولاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ واسْألُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ومن هنا أجمعَ فقهاء المسلمين على أن لكلٍّ من الزوجين ذِمّته الماليّة، ولا ولاية لأحد الزوجين على الآخر في المال ولا في النفس، ولا ينوب أحدهما عن الآخر إلا بطريق الوكالة أو التفويض، وأنّ عقد الزواج لا يُرتِّب إلا الحقوق الزوجية، وأوجب الإسلام على الزوج أن يُنفِق على زوجه كل أنواع النَّفقة المُتعارَف عليها في كل عصر وأوان، وليس لأيٍّ منهما حقُّ التصرُّف في مُمتلكات الآخر إلا بما جرى به العُرْف في متاع المنزل والمعيشة، وإذا كان هذا لم تندمِج أموالُهما بمُقتضى عقد الزوجية، وإنما يكون هذا بتراضيهما وبمقتضى عقود التصرف في الأموال المعروفة شرعًا والمتعارَف عليها كالشِّركة بأنواعها المشروعة.