شارع 7 | أثر الردة على عقد الزواج

شارع 7 | أثر الردة على عقد الزواج

فرق الفقهاء بين الارتداد فبل الدخول وبعده فإن كان قبل الدخول فالراجح هو فسخ العقد ، أما إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام وعادت مرة أخرى بعد الدخول ينظر فإذا كانت في العدة فهي على النكاح الأول وتعود إذا انقضت العدة بعقد ومهر جديدين كالبائن .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:.
إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد الدخول انفسخ النكاح من حين الردة عند الحنفية والمالكية , فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام , وكانت العدة قائمة وجب تجديد العقد . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح موقوف إلى انقضاء العدة , فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام , وهي في العدة فهما على النكاح الأول . وإن لم يعد انفسخ النكاح من حين الردة , وتبدأ العدة منذ الردة .

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي :
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح , ولنا قول الله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وقال تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح.

وإن كانت ردتها بعد الدخول , فلا نفقة لها . وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها , انفسخ نكاحها.

واختلفت الرواية عن أحمد , فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول , حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين , ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة , ومالك . وروي ذلك عن الحسن , وعمر بن عبد العزيز , والثوري , وزفر , وأبي ثور , وابن المنذر ; لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده , كالرضاع .

والثانية , يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم المرتد قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت , بانت منذ اختلف الدينان وهذا مذهب الشافعي ; لأنه لفظ تقع به الفرقة , فإذا وجد بعد الدخول , جاز أن يقف على انقضاء العدة , كالطلاق الرجعي , أو اختلاف دين بعد الإصابة , فلا يوجب فسخه في الحال , كإسلام الحربية تحت الحربي , وقياسه , على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع .

فأما النفقة , فإن قلنا بتعجيل الفرقة , فلا نفقة لها ; لأنها بائن منه وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . وكانت المرأة المرتدة , فلا نفقة لها ; لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها , وتلافي نكاحها , فلم يكن لها نفقة , كما بعد العدة .

وإن كان هو المرتد , فعليه النفقة للعدة , لأنه بسبيل من الاستمتاع بها بأن يسلم , ويمكنه تلافي نكاحها , فكانت النفقة واجبة عليه , كزوج الرجعية .

اعلانات

اترك تعليقاً

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.