شارع 7 | الطلقة المكملة للثلاث في الحيض

طلاق المرأة في حال حيضها حرام؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله ابنه طلق زوجته في حال حيضها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد أمسكها أو طلقها في طهر لم يمسسها فيه”.. فتلك هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، في قول الحق سبحانه: “إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”.. وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلة عبد الله.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مره فليراجعها” دليل على أن الطلاق الواقع في حال حيض المرأة طلاق واقع ومحسوب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة من أهل السنة.

وإذا كان ما أوقع الزوج على زوجته الطلقة المكملة للثلاث، فهذا يقتضي أنها بانت عنه بينونة كبرى. فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره.

هذا رأي الجمهور وهناك رأي أخر للدكتور يوسف القرضاوي يرى أن الطلاق البدعي كله لايقع.