شارع 7 | الطلاق الثالث من امرأة العصمة بيدها


إن الله سبحانه وتعالى يقول: (الطلاقُ مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ) وهذه الآية الكريمة تذكر لنا أن عدد مرات الطلاق ثلاث، وبعد الطلقة الثالثة رأينا الله عز وجل يقول: (فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) ومعنى (حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه) أنه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، بمعنى أن يتقدم إنسان للزواج من المرأة بعد انتهاء عدتها من الزوج الأول ليتزوج منها ويعيش معها كأي زوج وزوجة، ثم تحدث الخلافات ويكون الطلاق، في هذه المرة يجوز للزوج الأول أن يعقد على المرأة عقدًا جديدًا.

وإذا الزوجة طلَّقَت نفسها وكانت العصمة بيدها، فإن كانت الطلقة التي أوقَعَتْها هي الطلقة الثالثة، وبالتالي فهي لا تحل للزوج بعد ذلك؛ لأنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا عبرة بعدم موافقة الزوج على الطلاق؛ لأن الزوجة قد طلقت نفسها من زوجها بتفويض الزوج إياها في تطليق نفسها منه وقت أن تشاء، ولهذا فالطلاق صحيحًا، وهي لا تحل للزوج بعد ذلك، وقد كان بمقدور الزوج أن يحسم هذا الأمر لو لم يتنازل عن رجولته لزوجته ويجعل الطلاق بيد الزوجة لتطلق نفسها متى شاءت.